العلامة الحلي
158
منتهى المطلب ( ط . ج )
منهم . ومن طريق الخاصّة : ما تقدّم في حديث عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « واجتنب في إحرامك صيد البرّ كلّه ولا تأكل ممّا صاده غيرك ، ولا تشر إليه فيصيده » « 1 » . وفي الصحيح عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « المحرم لا يدلّ على الصيد ، فإن دلّ عليه فعليه الفداء » « 2 » . ولأنّه تسبّب إلى محرّم عليه ، فحرم ، كنصبه لأحبولة . قال الشيخ - رحمه اللّه - : فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن أبي شجرة « 3 » ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المحرم ، يشهد على نكاح محلّين ؟ قال : « لا يشهد » ثمّ قال : « يجوز للمحرم أن يشير بصيد على محلّ ؟ ! » « 4 » قوله عليه السلام : « يجوز للمحرم أن يشير على محلّ ؟ ! » إنكار وتنبيه على أنّه إذا لم يجز ذلك فكذلك لا تجوز الشهادة على عقد المحلّين ، ولم يرد
--> ( 1 ) التهذيب 5 : 300 الحديث 1021 ، الوسائل 9 : 75 الباب 1 من أبواب تروك الإحرام الحديث 5 . ( 2 ) التهذيب 5 : 315 الحديث 1086 ، الاستبصار 2 : 187 الحديث 629 ، الوسائل 9 : 75 الباب 1 من أبواب تروك الإحرام الحديث 3 . ( 3 ) ابن أبي شجرة : قال السيّد الخوئيّ : روى عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، وروى عنه عثمان بن عيسى ، وقال الأردبيليّ في ترجمة عليّ بن شجرة : الظاهر أنّ ابن أبي شجرة في سند التهذيب اشتباه لعدم وجوده في كتب الرجال فيحتمل قويّا أنّ الرجل عليّ بن شجرة لكثرة رواية عثمان بن عيسى عنه وهو الذي وثّقه النجاشيّ ، قال الشيخ في الفهرست : له كتاب . رجال النجاشيّ : 275 ، الفهرست : 95 ، جامع الرواة 1 : 586 - 587 ، معجم رجال الحديث 23 : 109 . ( 4 ) التهذيب 5 : 315 الحديث 1087 ، الاستبصار 2 : 188 الحديث 630 ، الوسائل 9 : 76 الباب 1 من أبواب تروك الإحرام الحديث 8 .